نصيحة اليوم

Il a men nwen teb3et iwellihen n yghallen n usellek على إثر أخطاء في إجراءات وقائية  كالإستعمال السيئ #لوسائل_التدفئة و كذا سخانات المياه، في ظل كذلك عدم توفر بعض الأجهزة عن الشروط و المعايير الوقائية الأمنية، بالإضافة إلى غياب ع

الاحوال الجوية
Météo

المؤسسات المستقبلة للجمهور (ERP)

مفهوم مؤسسة مستقبلة للحمهور تعرفه نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 76/36 المؤرخ في 20 فيفري 1976 المتعلق      بالحماية ضد الحريق والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.

        المؤسسات المستقبلة للجمهور هي عبارة عن كل محل أو مركز أو عمارة  تقوم بإستقبال الحمهور و يكون الدخول بإستدعاء أو بالمقابل أو مجانا مثل قاعات السينما ، المسارح ،قاعات الحفلات و الملاعب و غيرها ....

تصنيف المؤسسات :

هذه المؤسسات تستقبل جمهور مختلف مثلا : دار حضانة و قاعة الحفلات و عليه فإن شروط الإنشاء و الإستغلال تكون مختلفة .

  • الإجراءات الأمنية الخاصة بهذه المؤسسات  ترجع إلى طبيعة نشاطها، أبعادها ( الطول و العرض ) ، أجهزتها ، نوع بنائها و عدد الأشخاص المستقبل.
  • الإجراءات الأمنية يتم إصدارها بواسطة القرار رقم 007/م.ع.ح.م/م.ف/ المؤرخ في 13 مارس 1977، المتعلق بالمصادقة على نظام الأمن ضد أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور المتضمنة قواعد عامة موحدة و قواعد خاصة وفق نموذج المؤسسة .

صرامة القانون تكون حسب :

  • نموذج البناية         

  • عدد الجمهور

  • طبيعة النشاط

مـثـال:

عندما يكون علو البناية مرتفع ، نطلب منه تثبيت جيد .

  • عندما تكون بناية تستقبل جمهور كثير، نطلب منه تكثيف مخارج أكثر.
  • عندما يكون نشاط المؤسسة يفرض قدرة حرارية كبيرة نطلب وسائل النجدة.
  • المؤسسات الحساسة الخاصة بالإيواء ليلا.

لذلك فإن هذه المؤسسات مصنفة حسب عدد الأشخاص مهما كان نموذجها إلى أربع مراتب من 1 إلى 4.

تصنيف المؤسسات المستقبلة للجمهور كالتالي:

الرتبة الأولى: تستقبل أكثر من 1500 شخص.

الرتبة الثانية : من 701إلى 1500 شخص.

الرتبة الثالثة: من 301 إلى 700 شخص.

الرتبة الرابعة: من 300 شخص فأقل.

 

النموذج

المؤسـسات

A1

خشبة تحتوي بأسفلها على مستوى أو أكثر

A2

خشبة لا تحتوي على مستوى لفي أسفلها و لكن مساحتها أكثر من 150 م2 أو حجمها أكثر من 1200 م3  أو إبعادها الخطية أكثر من 24 م

B

خشبة لا تحتوي على مستوى في أسفلها لكن مساحتها أقل أو تساوي من 150م 2 أو حجمها أقل أو يساوي من 1200 م 3 أو إبعادها الخطية أقل أو تساوي من 24 م

C

مسطبة لاصقة بجدار من جدران القاعة و تحتوي على مقدمات

D

مسطبة غير ثابتة بجدران القاعة مثل حلبة الرقص أو التمثيل

E

حلبة الرقص أو التمثيل متحركة ميكانيكيا

F

أجهزة سنيماتوغرافية لأفلام على حامل أمني لكل الأحجام

G

أجهزة سنيماتوغرافية لأفلام على حامل أمني لكن ذات متوازيين ملتصقين على رجل واحدة لأفلام قياسها يقل عن 35 ملم.

L

يشمل الحمامات البخارية و المرشات العمومية

M

يشمل محلات البيع و المراكز التجارية

N

يشمل المطاعم و المقاهي

O

يشمل فنادق المسافرين و الفنادق المؤقتة و ملاجئ العائلات

P

يشمل قاعات الإجتماعات، قاعات الألعاب و المراقص

Q

يشمل قاعات المحاضرات

R

يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة أو العمومية

S

يشمل مكاتب الأرشيف، مراكز الوثائق و المتاحف العمومية و الخاصة

T

يشمل قاعات و أروقة العرض

U

يشمل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة

V

المؤسسات الدينية

W

البنوك و الإدارات العمومية

X

المسابح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيـفـية حـساب الجـمـهـور:

حسب عدد الأشخاص المرخص لهم بالدخول.

حسب المقاعد المخصصة للجمهور

حسب المساحة للجمهور

حسب تصريح رئيس المؤسسة حسب العناصر المختلفة

 

عمال المؤسسة لا يضافون إلى عدد الجمهور إذا كانت لديهم مخارج خاصة و العكس صحيح.

طـبـقة لحـساب الجمهـور المؤسسات المستقـبلة للجمهـور لكـل نموذج:

نموذج المؤسسة

حساب عدد الأشخاص

قاعة الحفلات أو الإستماع.

مؤسسات تحتوي على قاعات التمثيل أو عرض سنيمائي.

السيرك غير متنقل.

بناية مغلوقة أو مفتوحة للإستغلال الرياضي بها مدرجات ومنصة شرفية.

قاعات و حلبات الرقص مزينة أو ترفيهية خاصة.

ملاهي ليلة أو مؤسسات مماثلة

 

المتفرجين يجلسون للمشاهدة في كراسي ثابتة أو واقفون في الردهة أو الممشى.

 

الجمهور يحضر العرض كما يستهلك الوجبات في طاولة محاطة بكراسي ثابتة أو متحركة

 

إضافة إلى عدد الجمهور المحدد، عدد الموظفين المزاولين بالقاعة (الموسيقيين، ممثلين ....).

L

يشمل الحمامات البخارية و المرشات العمومية

1 شخص /2 م2 من مساحة القاعة الساخنة

1 شخص /2 م2 من مساحة القاعة الإسترخاء و بكل مستوى.

1 شخص بكل حجرة مرش.

M

يشمل محلات البيع و المراكز التجارية

الطابق الأرضي RDC  : 2 شخص / 1 م2 من مساحة مفتوحة للجمهور (*).

الطابق تحت أرضي و الطابق الأول.

1 شخص/1 م2 من المساحة المفتوحة على الجمهور

الطابق الثاني 1 شخص/2 م2 من المساحة المفتوحة على الجمهور *

الطوابق العليا : 1 شخص / 5 م2 من المساحة المفتوحة للجمهور(*)

(*) المساحة المفتوحة للجمهور تقدر جزافيا ب3/1 من مساحة المحلات التي يمكن البلوغ إليها الجمهور.

في حالة ما إذا المستثمر أو المستغل لا يبين المساحة الحقيقية  المفتوحة للجمهور.

N

يشمل المطاعم و المقاهي

1 شخص / 1 م2  من المساحة الكلية القاعة  دون إحتساب مساحة منصة العرض.

في الخدمة الذاتية عدد الجمهور المتواجد بصف الإنتظار : 03 أشخاص /1 م2.

O

يشمل فنادق المسافرين و الفنادق المؤقتة و ملاجئ العائلات

عدد الأشخاص الممكن التواجد في الغرف.

P

يشمل قاعات الإجتماعات، قاعات الألعاب و المراقص

1 شخص/ 1 م2 من المساحة الاجمالية للقاعة دون إحتساب مساحة منصة الموسيقيين.

Q

يشمل قاعات المحاضرات

عدد الأشخاص الجالسين بالكراسي مقاعد متحركة أو إحتياطية أو الأرائك .

بصف الأرائك لما تكون الأماكن غير محددة يحسب 1 شخص /45 سم من طول الأريكة.

R

يشمل المؤسسات التعليمية الخاصة أو العمومية و المخيمات الصيفية

حسب تصريح مسؤول المؤسسة

بإستثناء قاعات التربية البدنية و الجمباز و الساحات:1 شخص/3 م2 من المساحة الناتجة غير مجموع مع المصرح به من مسؤول المؤسسة

S

يشمل مكاتب الأرشيف، مراكز الوثائق و المتاحف العمومية و الخاصة

حسب تصريح مسؤول المؤسسة

T

يشمل قاعات و أروقة العرض

3 أشخاص/3 م2  من المساحة الإجمالية للمحلات المفتوحة للجمهور.

U

يشمل المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة

تصريح مبرر من طرف مسؤول المؤسسة(*) .

بالنسبة للمستخدمين ثابت جزافيا ب 20 شخص على 100 من المرضى و الموظفين.

عدد الزائرين محدد وفق تصريح مراقب من طرف مسؤول المؤسسة.

عدد الإجمالي للطلبة ممكن تواجدهم بالمؤسسة.

(*) عندما يكون هذا العدد غير محدد بقرار رخصة أو تصريح الفتح المذكور في قوانين الصحة مطبقة على المؤسسة.

 

V

المؤسسات الدينية

3 أشخاص/2 م2  من المساحة المقدرة لإستيعاب المصلين.

W

البنوك و الإدارات العمومية

تصريح صاحب المشروع أو المستثمر

x

المسابح

1 شخص/1 م2 من مساحة الحوض .

المؤسسة التي تحتوي على أروقة مسقوفة.

1 شخص /0.3 م  على طول الرواق

2 شخص/1 م على طول المدرجات لأماكن الجلوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجـمـيع المـنـشآت و المـؤسـسات

عدة منشآت لها نشاطات مماثلة او نشاطات مختلفة متواجدة بنفس البناية المادة التاسعة من المرسوم 76/36 المؤرخ في 20 فيفري 1976 ، المتعلق بالحماية ضد الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.

التقسيم حسب أصناف المؤسسات المنصوص علية في المادة التاسعة المذكورة أعلاه التي لا تتعارض على تواجد في نفس البناية مؤسسات ذات تصنيف مختلف أو متشابه لا يستوفي شروط الإنشاء و العزل.

فضلا عن هذه التجمعات لا ترخص لها بالنشاط إلا إذا كانت مسيرة من طرف إدارة واحدة مسؤولة تحت السلطة المحلية و اللجنة الوقاية و الحماية المدنية للولاية.

هذه التجمعات يجب أن تخضع لدراسة خاصة من قبل اللجنة الوقائية و الحماية المدنية للولاية حسب الرتبة و التصنيف يتم تحديد الأخطارالتي يتعرض لها الجمهور من جراء تجمع هذه المنشآت.

القواعد الأساسية التي تأخذ بعين الإعتبار في المؤسسة المستقبلة للجمهور تتعلق :

 

إنـشـاء البـنايـة:  هذه النقطة تخص كيفية إستقبال الوسائل النجدة و كذا عزل المنشأة بالنسبة للمحيط المجاور.

 شـروط البـناء : هذا الجانب يتعلق بنقاط كمقاومة هيكل البناية للحريق، شروط الإنجاز للتوزيع الداخلي أو عزل المحلات ذات أخطار خاصة ( محلات للتخزين ، محلات تقنية .......).

التهـيـئة : تفاعل مع الحريق مفروض بالنسبة لمواد التلبيس و التغليف (محل ، أدرج ، أدرج محمية) مواد التزيين.

- المخارج من ناحية عددها، عرضها أو توزيعها.

- التركيبات التقنية من بينها نجد تركيبات كهربائية و الإنارة ، الغاز،التسخين، تجهيزات تصريف الدخان....

- وسائل النجدة كالمطفآت، تجهيزات التنبيه و الإنذار. 

مجلة الحماية
فيديو الحدث