نصيحة اليوم

Il a men nwen teb3et iwellihen n yghallen n usellek على إثر أخطاء في إجراءات وقائية  كالإستعمال السيئ #لوسائل_التدفئة و كذا سخانات المياه، في ظل كذلك عدم توفر بعض الأجهزة عن الشروط و المعايير الوقائية الأمنية، بالإضافة إلى غياب ع

الاحوال الجوية
Météo

نبذة تاريخية

عندما حصلت الجزائر على استقلاها في عام 1962 كان جهاز الحماية المدنية لا يزال في حالة بدائية شأنه في ذلك شأن أمثاله في البلدان الحديثة العهد بالاستقلال. كان هذا الجهاز يتكون أساسا من هيئة مركزية للحماية المدنية تابعة لوزارة الداخلية، و من مرافق الإغاثةو مكافحة الحرائق القائمة على مستوى الولايات و للأسف أن هذه المرافق لم يكن لها إلا دورا إداريا رمزيا يتمثل خاصة في اختيار و شراء المعدات ،و كانت الوحدات المهتمة بالعمليات مجرد جمع وفير من الأجهزة الخاضعة لإشراف البلديات، و المكونة إما من رجال المطافئ المستخدمين مقابل أجر ، أو من المتطوعين تبعا لأهمية الأجهزةو مواردها ...  وعليه فإن حالة هذه المصلحة المهمة لتوفير الأمن خاصية من خصوصيات الإرث الاستعماري. أين أصبح من الواضح أن مثل هذه الهياكل لا تستجيب لمتطلبات العصر وضرورات التنمية الشاملة لا سيما حماية الأشخاص و الممتلكات و على هذا الأساس أصبح التغيير الجذري ضرورة حتمية.

- إصلاح 1964 -

 

فكان أن شهد عام 1964 أول حركة إصلاح في هذا المجال إذ يعتبر مرحلة انتقالية من النظام الاستعماري إلى النظام الجزائري فبمقتضى المرسوم رقم 64 – 129 المؤرخ في 15 افريل 1964 المتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية حيث تضمن الباب الأول من هذا المرسوم مهام وتحضير الحماية المدنية " حيث أسست الحماية المدنية على مبدأ التضامن الإنساني في الإطاري الوطني و الدولي للقيام بالمهمة الكلية المتمثلة في حماية الأشخاص و الممتلكات تحت شعار الوقاية – التوقع – التدخل ، تمس جميع أفراد المجتمع لحماية الحياة و الموارد المادية التي تمثل الثروة الوطنية" .و على هذا الأساس و وفقا للتغيرات الحاصلة قامت الدولة بإعادة تأهيل معظم البلديين و رفع كفاءتهم في إطار المدرسة الوطنـية للحماية المدنية التي أنشأت بالمرسوم66 / 151 المؤرخ في 02 / 06 / 1966 المعدل ب 67 / 288 المؤرخ في 26 / 12 / 1967 و قد أسفرت هذه الخطوة كذلك على إعادة تنظيم الأجهزة السابقة لإدماجها في قالب جديد تماما و أنشأت فئتين من العاملين

       - العاملين المؤهلين.

       - و العاملين المستعان بهم مؤقتا بناء على الاحتياجات، و لم يكن عمل هذه الفئة خاضعا لنظام معين.

و رغم هذا التغيير فإنه بعد إصلاح 1964 وجدت صعوبات و مشاكل تنظيمية و أصبحت المصلحة الوطنية لا تتماشى مع التطور الحديث الذي مس جميع الميادين . من كثرة في المؤسسات العمومية و المناطق الصناعية التي أصبحت تزداد يوما بعد آخر، و زيادة في النمو الديموغرافي ، و زيادة المواصلات و طرقات النقل بمختلف أنواعه ، هذا كله جعل الحاجة المتزايدة لتطوير مصلحة الحماية المدنية الوطنية .فكان تنظيم الحماية المدنية لسنة 1970.

إصلاح 1970

كان هذا التنظيم بمقتضى المرسوم رقم 70 – 167 المؤرخ في 10 نوفمبر 1970 و المتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية و تحديد إطارها و تجهيزها .هذا المرسوم سمح بإدماج معظم العاملين المستعان بهم مؤقتا و الذين يتوفرون على مؤهلاتكما سمح بإدماج موظفي القطاع في الوظيف العمومي كما حدد هياكل الحماية المدنية على مستوى البلدية و الدائرة و الولاية حيث صنفها تبعا لأهمية المهام المكلفة بإنجازها ضمنأربع أصناف هي:

الوحدات الرئيسية.

الوحدات الثانوية .

وحدات القطاع .

المراكز المتقدم .

كما حدد هذا المرسوم نطاق تدخل الوحدات و وسائل التدخل المستخدمين وكذا تشكيلات الفرقة  و الفصيلة و المفرزة و السرية والكتيبة . هذا التنظيم أعطى ثماره خاصة في تأمين المحروقات، فرجال الحماية المدنية خلفوا الاستعمار  في حماية المحروقات والمعادن، والدولة الجزائرية أدركت ضرورة ضمان سلامة المواطنين و الحاجة الشديدة لحماية الثروة الوطنية، وسعت للعمل وفق توجهات السياسية الوطنية و وفق  هذا النص القانوني تقرر تأميم جميع مرافق الحماية المدنية إذ أتاح جمع كل أجهزة المطافئ و الجهات المسئولة عن الإشراف على تدابير الأمن و عن الحماية المدنية لتصبح معروفة باسم الحماية المدنية لا غير. وهكذا أنشئ تنظيم شبه عسكري له هياكل مميزة و رؤى موحدة و رتب ودرجات و مراكز تدريب تابعة له. و فيما يتعلق بالعمليات أصبح من الممكن تنسيق العمل على الصعيد الوطني و نقل وحدات الدعم  إلى المناطق المنكوبة. و بهذا أضيفت إلى المسؤوليات الآلية لأجهزة الإطفاء مهام أخرى كالبحث عن المفقودين بالصحراء، و غيرها من المهام المرتبطة بالنهضة الاقتصادية مكافحة التلوث بأنواعه، الإشراف على تدابير الأمن، إلى جانب العمل الوقائي المنصوص عليه في الأمر 76 – 04، المؤرخ في 20 فيفري 1976.

     تحول المصلحة الوطنية إلى المديرية العامة للحماية المدنية

بصدور المرسوم رقم 76 – 39 المؤرخ في 20 /02 /1976 المتضمن إعادة تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية تحولت المصلحة الوطنية للحماية المدنية إلى المديرية العامة للحماية المدنية.

تنظيم و مهام المديرية العامة للحماية المدنية سنة 1976

مديرية الدراسات و الوسائل : مكلفة بدراسة و برمجة ومتابعة وسير الوسائل البشرية و المعدات الضرورية لإتمام المهام المتعلقة بجميع مصالح الحماية المدنية.

المديرية الفرعية للبرامج :  مكلفة بدراسة ووضع و ضبط البرامج بالهيكل الأساسي و التجهيز المخصصين لدعم نشاط المصالح العملية .

المديرية الفرعية لوسائل العمل : مكلفة بالإحتياطي الخاص بوسائل العمل و توزيعها و متابعة تطويرها و مراقبة تسييرها و استعمالها .

المديرية الفرعية للإنجازات : مكلفة بتطبيق العمليات المبرمجة و متابعة تنفيذها و تحديد مراقبة شروط استعمال الهياكل الأساسية و المعدات .

مديرية النشاط العملي : مكلفة بتحديد القواعد العامة للاحتياط و الحماية و تحديد الشروط العملية لتنفيذها و مراقبة تطبيقها .

المديرية الفرعية للإحصائيات والتنظيم : مكلف بدراسة و تحديد القواعد العامة للاحتياط و قواعد الأمن المطبقة في مختلف قطاعات النشاط الوطني .

المديرية الفرعية للتدخلات و الحماية العامة : مكلفة بوضع و إقرار جميع مخططات الدفاع و الحماية و النجدة ضد الآفات و الكوارث من أي نوع كانت و إيضاح الشروط التطبيقية لتنفيذها .

المديرية الفرعية للمراقبة : مكلفة بتطبيق التوجيهات من طرف المصالح و الوحدات العملية و المتعلقة بممارسة نشاطاتها و اقتراح كل تدبير ملائم لدعم فعالياتها .

        إن التحولات المتعددة و المتتالية التي عرفتها الحماية المدنية سمحت لها بتدعيم مختلف مصالحها استجابة لمتطلبات النشاطات و المهام غير المقسمة نظرا لتطور و تعقد الأخطار الطبيعية و التكنولوجية .

و انطلاقا من هذا المنظور اتخذت مجموعة من الإحتياطات التنظيمية و كذا تحسين الإطار التنظيمي و العلمي للمصالح المرتبطة بظهور التنظيم القانوني لسنة 1991 ليكرس هذا التغيير الجذري في الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية.

تمثل هذا التنظيم القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 91 – 503 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية المعدل و المتمم و الغاية من هذا التنظيم الجديد يكمن في تحسين التسيير على المستوى المركزي وكذا القدرة على التحكم الفعلي و النوعي في النشاطات التقنية و العملية المكلفة بأدائها هي و التي تقوم بها من خلال مصالحها الخارجية.

إذ اكتمل التنظيم الإداري بنصوص أخرى تتمثل في م ت 92 – 54 المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية و عملها و المرسوم التنفيذي رقم92 – 43 المؤرخ في 04 فيفري 1992 يتضمن إنشاء المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية و تنظيمها و سيرها.

تضمن المرسوم رقم 91 / 503 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 التعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديـرية العامة للحـماية المدنية المعدل و المتمم بواســطة المرسـوم 93 – 147 المؤرخ  في 22 جوان 1993.التعديلات الأساسية المتضمنة في التنظيم الجديد تتعلق كذلك بالهــياكل و المهام المسندة لكل المرافق 

مجلة الحماية
فيديو الحدث